الشيخ الأنصاري
241
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وفي لحوق الإجارة ( 1 ) بالبيع قولان : من ( 2 ) امتناع الرد وهو مختار الصيمري وأبي العباس . ومن ( 3 ) أن موارد الاستثناء هو التصرف المخرج عن الملك . وهو ( 4 ) المحكي عن ظاهر الأكثر . ولو لم يعلم ( 5 ) بالغبن إلا بعد انقضاء الإجارة توجه الرد . وكذا لو لم يعلم به ( 6 ) حتى انفسخ البيع . وفي لحوق الامتزاج مطلقا ( 7 ) أو في الجملة ( 8 )